عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2011, 03:05 AM   رقم المشاركة : 3
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
Llahmuh رد: الحيض مسائله وأحكامه





انقضاء حيضة المرأة يعرف بأمرين:


1_هناك علامة اتفق العلماء رحمهم الله على أن المرأة إذا رأتها فهي علامة الطهر وانقضاء حيضها وهي القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض كالجير يخرج من فرج المرأة عقيب انتهاء الحيض، جعله الله علامة وأمارة لخروج المرأة وانتهاء حيضها، هذا يسمى بالقصة البيضاء والأصل فيه ما روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها "أنها كانت يبعث إليها النساء بالدرجة الخرقة فيها الكرسف -الكرسف هو القطن-، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"، يعني لا تعجل الواحدة منكن فتحكم بكونها طاهرة مالم تَّرَ علامة الطهر وهي القصة البيضاء، والقصة البيضاء بالصفات التي ذكرناها الماء الخاص الذي يعرفه النساء يخرج عقيب انتهاء الحيض.


2_العلامة الثانية مختلف فيها وهي الجفوف، والمراد بالجفوف أنها تدخل في الفرج القطنة فتخرج نقية ليس فيها دم، طبعاً لو أن امرأة جرى معها دم الحيض أربعاً وعشرين ساعة ثم انقطع فرأت القصة البيضاء فحينئذ نحكم بكونها حائضا في اليوم والليلة ثم ما بعد ذلك تصوم وتصلي وتفعل فيه فعل الطاهرات لأنها رأت علامة طهرها وقد جاوزت أقل الحيض، إذاً علامة الطهر بالقصة البيضاء ليس فيها إشكال، يبقى علامة الجفوف وهي أن المرأة تأتيك وتقول قد جرى معي دم الحيض يوماً كاملاً في زمانه وفي أمد العادة ثم انقطع يوماً كاملاً، حتى لو أنها أدخلت القطنة لم تَرَ للدم أثراً فحينئذ هذه تسمى بعلامة الجفوف، طبعاً علامة القصة البيضاء والجفوف في الحيض وفي النفاس، يعني يحتاج إليها في الحيض والنفاس حتى يُحكم بكون المرأة انتهت من حيضها ونفاسها ودخلت في حكم الطاهرات، والصحيح في الجفوف أنه مؤثر، وأنها إذا أدخلت الخرقة وخرجت نقية أنها من علامات التي تدل على طهر المرأة.



إذا رأت المرأة شيئا من هذا وجب عليها الغسل :

فتغسل فرجها غسلاً جيداً بالماء وبشيء مع الماء كالصابون على سبيل المثال، فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر، ففي زماننا يستعمل الصابون أو ما يقوم مقام الصابون (كالشامبوان) ونحو ذلك، فتغسل المرأة فرجها غسلاً جيداً، ثم تتوضأ وضوءها للصلاة وتؤخر غسل رجليها، وتدلك رأسها دلكاً شديداً حتى يصل الماء إلى أصل رأسها، وإن كان الماء لا يصل إلا بنقض الضفائر في حالة الغسل من المحيض نقضتها؛ حتى تتأكد من وصول الماء إلى أصل رأسها.


ثم بعد ذلك تغسل شقها الأيمن، ثم تغسل شقها الأيسر، ثم سائر الجسد، ويستحب لها أن تضع شيئاً من الطيب في مكان الدم الذي كان ينزل، فتطيب فخذيها وحول فرجها بمسك أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت تسأله عن غسل المحيض: (خذي فرصة ممسكة -أي قطعة قطن أو قطعة قماش عليها مسك- فتتبعي بها أثر الدم)، ثم بعد ذلك تتنحى المرأة فتغسل رجليها.



ما هو أقل الحيض ؟ ولماذا يبحث العلماء فيه ؟


فائدة بحث العلماء في أقل الحيض وكثيره أن المرأة قد يأتيها الدم دفعة واحدة فيجري معها الدم في ساعة أو نصف ساعة ثم ينقطع .. فتسأل هذه المرأة هل هي حائض بمعنى هل يلزمها أن تقضي ذلك اليوم إذا كان ذلك في رمضان ؟ وهكذا لو جرى معها الدم يوما كاملا فلأجل هذا بحث العلماء فيه ..




اختلف العلماء في ضبط لأقل الحيض وأكثره على أقوال :

1_ لا حد لأقل الحيض وأكثره .. وهذا مذهب مالك رحمه الله .

2_ أن أقل الحيض يوم وليلة .. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

3_ أن أقل الحيض ثلاثة أيام .. وهذا مذهب الحنفية .

فعند أصحاب القول الأول لو جرى الدم مع المرأة دم ولو ساعة يلزمها أن تعيد الصوم إذا كانت صائمة في رمضان ..


وعند أصحاب القول الثاني لا يلزمها ذلك حتى لو جرى معها الدم في ثمان ساعات .. لماذا ؟ لأنهم يقولون أقل الحيض يوم .. وثمان ساعات لم يكتمل اليوم .. فلو جرى الدم معها دون اليوم فليست بحائض .. وإن جرى الدم معها في اليوم فهي حائض.

وعند أصحاب القول الثالث إذا جرى مع المرأة الدم يومين فلا تعتبر حائضا ولا يحكم لها بأنها حائض إلا إذا استمر معها الدم ثلاثة أيام .


وهذا الاختلاف ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن رشد قال :" إن هذه المسألة اختلف فيها العلماء فيها بمكان العادة والتجربة "



أقوى ما يتمسك به من الأقوال الثلاثة الذكورة :

القول الأول أنه ليس للحيض حد أقلي، وأن المرأة إذا رأت الدم في زمن الإمكان يعني إمكان كونها حائضاً فقد حُكم بكونها حائضاً، إذا رأت الدم حتى ولو قطرة ما دام أنها قد رأت الدم و الزمن زمن إمكان الحيض مثلاً أتمت التسع سنين فإننا نحكم بكونها حائضاً، هذا المذهب مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة من المحققين..


والظاهرية معهم أيضاً يقولون إنه لا حد لأقل الحيض، فكل امرأة أتمت تسع سنين على القول بأن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين وجاءها الدم ولو دفعة واحدة حكمنا بكونها قد بلغت وأخذت حكم البالغة طبعاً هذا من حيث الأصل عندهم، كذلك لو أنها من عادتها في بداية كل شهر مثلاً تتحيض ستة أيام، فجاءها في بداية الشهر دم استمر معها ساعة ثم انقطع فإنه يُحكم بكونها حائضا بهذا الدم الذي جرى معها ساعة لأنه في زمن الإمكان..




والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا لأقله والقاعدة تقول :" يطلق ما أطلق الشرع حتى يرد دليل على التقييد " وليس هنالك دليل يدل على التقييد .. فإذا جرى مع المرأة الدم ولو ساعة فتعتبر حائضا وتأخذ أحكام الحيض .. والله أعلم

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-09-2011 في 09:03 PM.

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ابتسامة على المشاركة المفيدة: