عرض مشاركة واحدة
قديم 10-23-2011, 03:06 AM   رقم المشاركة : 4
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
Llahmuh رد: الحيض مسائله وأحكامه

ما هو أكثر الحيض :




فيه قولان لأهل العلم :




1_ أكثر الحيض عشرة أيام .. وهذا مذهب الحنفية .



2_ أكثر الحيض خمسة عشر يوما .. وهذا مذهب الجمهور .



وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، ينبغي أن يعلم طالب العلم أولاً وقبل كل شيء انه لا يستطيع أن يحكم بكون المرأة حائضا مادام أن الدم يمشي معها، دم الحيض محدد ومقدر بزمان وصفات وأحوال معينة ينتهي بانتهائها، فأصبحت المرأة إما حائض وإما طاهر من حيث الأصل، فإذا كانت حائضاً أو طاهراً تحتاج أن تعرف أكثر الحيض، ما هو أقصى عدد بحيث إذا جاوزته تقول إنها قد أصبحت طاهراً؟

متى تكون تحتاج إلى هذه المسألة؟،

تحتاج إلى هذه المسألة أن المرأة قد يجري معها دم تسعة أشهر ما ينقطع نزيف معها في رحمها تسعة أشهر، إحدى النساء على عهد النبي e مكثت خمس سنوات والدم يجري معها، فالمرأة إذا كان الدم معها يجري باستمرار لابد وأن تقول أكثر الحيض معتبر عندي بحيث هي حائض في هذه المدة فإذا جاوزت أكثر الحيض فقد تحققنا من أنها قد دخلت في الطهر، فأكثر الحيض يستفاد منه في الحكم بانتقال المرأة من الحيض إلى الطهر وهذا عند استمرار الدم وجريانه، أيضاً في الفصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية...

مثلاً هي جرى معها الحيض وعادتها سبعة أيام، ثم استمر معها الحيض بصفة واحدة لا تستطيع أن تميز فتحكم بأقل الحيض بعادتها التي كانت تحيضها السبعة الأيام، ثم هي تسألك تقول لك أنا مكثت السبعة الأيام التي هي عادتي، وأنت تأمرها كما أمر رسول الله e كل امرأة معتادة أن ترجع إلى عادتها، عادتها سبعة أيام فمكثت السبعة الأيام والدم يجري معها حكمنا بأنها قد طهرت، طبعاً في هذه المسألة وهي مسألة أكثر الحيض تحتاج إليها في المبتدأة إذا ابتدأها دم الحيض..

فلو أنها ابتدأها لأول مرة وجرى معها فليس لها عادة المرأة التي لأول مرة يجري معها دم الحيض لم تعتد الحيض ليس لها عادة، فلو عبر أكثر الحيض قلت أكثر الحيض خمسة عشر يوما، فاستمر معها الدم وحكمنا أنها حائض وأنها أخذت حكم الحوائض، ثم استمر معها الدم ثلاثة أشهر، فطبعاً نحن نحكم بأن الدم إذا جاوز الخمسة عشر الذي هو أقصى مدة الحيض دخلت المرأة في حال الطاهرات وحكمنا بأنها قد طهرت، هذا بناءً على التحديد بأكثر الحيض، فائدته الحكم بانتهاء أمد الحيض بالنسبة للمرأة ودخولها في حكم الطاهرات، طبعاً هذا إذا لم تكن لها عادة ولم تستطع تمييز دمها فإننا نحكم بانتقالها إلى الطهر بمجاوزتها لأكثر الحيض.



طيب لو أنّ امرأة لأول مرة جاءها دم الحيض فبعض الأحيان ينقطع الدم دون الخمسة عشر يوما، وبعض الأحيان يستمر فوق الخمسة عشر يوما، ففائدة التحديد بأكثر الحيض أنه إذا انقطع دون الخمسة عشر يوما فإنه حيض، وعلمنا أنه كله حيض لأنه لم يجاوز أكثر الحيض، فهو ما بين الأقل عند التحديد وما بين الأكثر ثم لم يجاوز هذا الأكثر فهي حائض مدة القدر الذي مضى معها سبعة أيام ستة أيام، إذاً نحكم بكونها حائضاً إذا انقطع عنها الدم قبل الوصول إلى أكثر الحيض،..

إذا عرفنا فائدة التحديد بأكثر الحيض اختلف العلماء رحمهم الله ما هو أكثر الحيض؟، من أهل العلم من قال: أكثر الحيض خمسة عشر يوم كما هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، وقيل أحد عشر يوماً أكثر الحيض أحد عشر يوماً فإذا جاوز الأحد عشر يوماً فليس بحيض.

الحقيقة هذه المسألة فيها أحاديث ضعيفة، لكن نقول الآتي:


إذا كان هناك قول بأن أكثر الحيض أحد عشر يوماً، وقول بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، فما هو المحل الذي أجمع العلماء على أن المرأة إذا جاوزته ليست بحائض؟، الخمسة عشر يوماً، لأنهم كلّهم متّفقون على أنه إذا جاوز الخمسة عشر يوماً فليس بحيض، ما جاوز الخمسة عشر يوما بالإجماع ليس بحيض، ..



إلا قول شاذ يقول به بعض العلماء، إذاً معنى ذلك أن اليقين عندنا أن ما جاوز الخمسة عشر يوما ليس بحيض، ومادون الخمسة عشر يوماً فيه حديث ضعيف "أقله ثلاثة أيام وأكثره أحد عشر يوماً"، لما لم يصح هذا الحديث بقينا على اليقين لأنه قد جاءها في زمن الإمكان نحكم بكونها حائضاً وأن أكثر الأيام التي تحيضها المرأة هو الخمسة عشر يوماً، وعلى هذا نقول إن الدم إذا جاوز خمسة عشر يوماً فليس بحيض، لأن عندنا يقيناً أنه ليس بحيض، هذا بالنسبة لأكثر الحيض، وعرفنا أقل الحيض وأن الصحيح لا حد لأقله، وعرفنا أن المرأة إذا جاوزت خمسة عشر يوماً فليست بحائض.




فائدة هذا الخلاف تظهر في حالة جريان الدم وعدم انقضائه إذا كانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز عندها ففقد الأمران معا .. ففي هذه الحالة هي المشكلة .. فقد يجري الدم مع المرأة ثلاثين يوما أو أكثر إلى العام .. ففي هذه الحالة تظهر فائدة أكثر الحيض .. فإذا فقد الأمران نقول للمرأة أن تحسب أمد الحيض وما بعد ذلك فهو دم استحاضة .



ومن العلماء من قال ترد ألى الست أو السبع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه :" تحيض في علم الله ستا أو سبعا " وهو حديث صحيح صححه البخاري رحمه الله ..




ما هو أقل الطهر من الحيض ؟




الطهر بين الحيضتين تحتاج إليه مثل ما ذكرنا أن يجري معها دم الحيض وعادتها عشرة أيام ثم جاءتك تسألك وقالت: أنا كنت أحيض عشرة أيام وينتهي حيضي بعد اليوم العاشر أرى الطهر والنقاء وليس عندي أي إشكال، ولكني فوجئت هذا الشهر بأن الدم جاوز العشرة أيام ولم أرَ علامة الطهر، فنحكم كما حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها حائض في أيام عادتها وهي العشرة أيام وأنها تأخـذ حكم الطاهرات بمجرد انتهاء اليوم العاشر،..



لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها"، وقال:"امكثي قدر ما كان تحبسكِ عادتك"ِ، إذاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالرجوع إلى عادتها، طيب قالت لك الآن: العشرة الأيام هذه من رمضان اعتبرت نفسي حائضاً ولم أصم فيها ولم أصلّ، ...



وحكمت أني في اليوم الحادي عشر قد دخلت في حكم الطاهرات، اليوم مثلاً يوافق ثلاثة وعشرين متى أحكم بدخولي في الحيضة الثانية؟، فهذا السؤال وهو دخول المرأة في الحيضة الثانية عند الاستحاضة تحتاج إلى أن تعطيها أقل الطهر بين الحيضتين، فهذا الحد الأقلي تعتد به ثم تحكم بدخولها في الحيضة الثانية..




أقل الطهر اختلف العلماء رحمهم الله فيه وذلك على قولين:


القول الأول إنه ثلاثة عشر يوماً كما هو مذهب الجمهور..

والقول الثاني خمسة عشر يوماً وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنفية، أن أقل الطهر بين الحيضتين هو خمسة عشر يوماً، فكلهم متفقون على أن ما جاوز الخمسة عشر يوماً أنه يُحكم بدخول المرأة فيه بماذا في الحيض، فأصبحت المرأة عكسية الآن فكلهم متفقون على الخمسة عشر أن ما جاوزها يعني الحد الأقلي للطهر خمسة عشر يوماً وأنه لا يجاوز الخمسة عشر يوماً،...

والثلاثة عشر يوماً يقول بها الجمهور، وطبعاً الحنابلة اعتمدوا فيها وفي قول الصاحب في قضاء عن شريح رحمه الله قاضي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هو قاضي لعمر وعلي وعثمان تقريباً ثلاثة خلفاء راشدين، شريح رحمه الله جاءته امرأة في قضية حكم بخروجها من عدتها خلال شهر، وهذا مبنى على أن أقل الحيض عنده يوم وليلة ثم أضاف إليها الثلاثة عشر يوماً فحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد اليوم الرابع عشر،...

ثم بعد ذلك أضاف إليها الطهر ثلاثة عشر يوماً صارت في اليوم الثامن والعشرين، ثم حاضت الحيضة الثالثة في اليوم التاسع والعشرين، ثم حكم بخروجها بالطهر الذي هو بعد انتهاء اليوم والليلة الكامل الذي هو أقل الحيض، حكم بكونها قد انتهت عدتها لأنها حاضت ثلاث حيضات، يوم وليلة عندها أقل الحيض، ثم حكم بأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً، فحكم بدخولها في الحيضة الثانية بناءً على أقل الطهر الذي هو ثلاثة عشر يوماً، فإذا أضفت الثلاثة عشر يوماً إلى يوم الحيض أصبحت في الحيضة الثانية بعد اليوم الرابع عشر، ثم يوم كامل جرى معها الدم فصارت الحيضة الثانية، ثم بعد ذلك ثلاثة عشر يوماً التي هي أقل الطهر فصارت سبعاً وعشرين يوماً، ثم الحيضة الثالثة في اليوم الثامن والعشرين فخرجت من عدة طلاقها.

الحقيقة الإجماع منعقد على أن ما جاوز الخمسة عشر يوماً ليس بطهر، لأن أقل الطهر الخمسة عشر يوماً باليقين، واختلفوا فيما بين الثالث عشر يوما والخامس عشر يوما، فمن حيث القوة كنا نرجح مذهب الثلاثة عشر يوماً ولكن النفس تميل إلى ترجيح القول بالخمسة عشر يوماً، وذلك لأن اليقين في هذا معتبر مثل ما اعتبرناه في أكثر الحيض، فاليقين عندهم خمسة عشر يوماً وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه واختارها بعض أصحابه رحمهم الله، بناءً على هذا نقول أقل الطهر خمسة عشر يوماً، والأصل يقتضي أن التحديدات توقيفية، مادام عندنا إجماع وهو يلغي الشك ويدخل الإنسان في أمور العبادة ويخرج من العبادة بيقين وبراءة فأظن أن هذا هو الأشبه والأقوى والأولى بالصواب إن شاء الله تعالى.

فإذاً أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً، فهناك فائدة ثانية، لو أن امرأة رأت الحيض عشرة أيام، ثم طهرت عادتها عشرة أيام وطهرت ثلاثة أيام، ما رأت شيئاً رأت علامة الطهر التي هي القصة البيضاء بعد عشرة أيام، خلال الثلاثة الأيام هذه التي بعد العشرة لم تَرَ شيئاً ثم جاءها الدم بعد ذلك، فهل نحكم بأنها دخلت في الحيضة الثانية؟، بالإجماع لا نحكم بدخولها في الحيضة الثانية، فإذاً فائدة هذا التحديد أن هذا الحد الذي هو ثلاثة عشر يوماً طبعاً بالنسبة لثلاثة عشر يوم كلهم يعتبرون أن ما كان أقل بثلاثة عشر يوماً أنه ليس بطهر، ...


لكن اعتبرنا فيها الصورة العكسية للمعنى في إسقاط العبادات، وهذا أمر يكون على عكس مسألة الحيض، وعلى هذا فالمرأة لا يحكم بكونها داخلة في الحيضة الثانية مع وجود طهر دون أقل من خمسة عشر يوماً، وهذا مبنى على أن الشهر يكون نصفه حيضاً ونصفه طهراً، بناءً على هذا القول يكون نصف الشهر إلى أكثر الحيض الخمسة عشر يوماً، ثم أقل الطهر الذي هو خمسة عشر يوماً ونحكم بأن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة.


ما هو حد أكثر الطهر :


لا حد لأكثر الطهر، يعني لو أن امرأة مكثت خمس سنوات ارتفع عنها الحيض، طبعاً يا إخوان أكثر الطهر ليس له حد لأنه ربما ينقطع الحيض عن المرأة ويمكث بالسنوات لا يأتيها، فليس هناك حد لأكثر الطهر وهذا بالإجماع ليس لأكثر الطهر حد، وعلى هذا لو أن المرأة جرى معها دم الحيض عمرها تسع سنوات وجرى معها دم الحيض ثلاث سنوات بصفاته، ثم بعد ثلاث سنوات ارتفع عنها دم الحيض، من النساء من يرتفع عنها دم الحيض ولا تعرف سببه، ...

ومنهن من يرتفع عنها دم الحيض وتعرف سببه، وكل واحدة من هاذين النوعين له أحكام تخصه في العِدَد، يعني هناك أحكام فيها قضاء عن عمر e وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من أصحاب النبي e، في ارتفاع الحيض عن المرأة فبعض الأحيان يكون بسبب مرض، وبعض الأحيان يكون بسبب الحمل، وبعض الأحيان يكون لا يعرف سببه، طبعاً إذا ارتفع عن المرأة وهي في سن اليأس لا إشكال لأنه ظاهر في الانقطاع أنه اليأس، لكن إذا كان قبل سن اليأس عند من يرى التحديد بسن اليأس، فإذا انقطع عنها سنة حكمنا بأنها طاهر في السنة هذه كلها، لو انقطع عنها ثلاث سنوات حكمنا بأنها طاهر خلال الثلاث سنوات كلها، فإذا ليس للطهر حد أكثري ونحكم بأنها طاهر مادام أنه لم ينزل معها الدم



أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، هذه المسألة فائدتها كما ذكرنا متى نحكم ببداية الحيض مع المرأة؟، المرأة قد يكون عمرها سبع سنوات وينزل معها دم، هل هي حائض؟، يكون عمرها ثمان سنوات ينزل معها دم هل نحكم بأنه دم حيض؟، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال بيّناها أيضاً في شرح البلوغ والزاد، والذي استقر عليه العمل عند الجمهور أن التسع سنوات هي أقل سن تحيض فيه المرأة، وفيه أثر عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" يعني تهيأت للحيض ولأن تأخذ أحكام المرأة،...

وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يروى مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وهو ضعيف الإسناد مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما استأنسوا به في هذا الأثر والنظر، الأثر أن النبي e لما عقد على عائشة وهي بنت ست سنين كما في الصحيح ودخل بها وهي ابنة تسع سنين دل على أن الغالب أن المرأة في التسع سنين تنتقل من طور الصَّبا إلى طور الحلم والبلوغ، يعني تتهيأ للبلوغ ولذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه السن، ...

ومكثت ثلاث سنوات هذه ومعلوم أن احتباس الرجل عن المرأة مع أنه كان يحبها رضي الله عنها، وكما ثبت في الحديث الصحيح "لما سأله عمرو بن العاص من أحب النساء إليك؟، قال: عائشة، قال: من الرجال؟، قال: أبوها رضي الله عنهم وأرضاهم"، فالمقصود أن كون النبي e يحتبس عنها ثلاث سنوات ليس له معنى إلا أنها بالتسع سنين قد تهيأت لأن تأخذ حكم المرأة، وأما من جهة النظر فموجود بالتجربة حتى ذكرنا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة رأيت جدة ابنة إحدى وعشرين سنة"،...

كما ذكرنا أنها هي تزوجت وعمرها تسع سنوات، ثم حملت فوضعت بعد أن استتم لها الدخول في العاشرة، ثم هذا الذي حملته ووضعته جارية بنت بلغت تسع سنين فأصبحت الأم عمرها تسعة عشر سنة، فتزوجت بنتها وهي في التاسعة عشر، ثم بعد ذلك حملت خلال السنة في العشرين فدخلت في الإحدى والعشرين وهذا من أعجل الحيض، ولذلك قال:"أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة"، وإذا كان تهامة معروفة بالحرارة والبلوغ في المناطق الحارة أعجل من المناطق الباردة، ولذلك قالوا إن هذا من حيث النظر يقوي أن التجربة والعادة لها تأثير، فهو يقول:"أعجل من رأيت" وهذا أعجل ما وجد فالتسع سنين هي التي يمكن أن تكون حداً فاصلاً...

ثم اختلفوا هل العبرة ببداية التسع سنين أو بالدخول في تسع سنوات، أو بأكثر السنة التاسعة، أو بتمامها، ثلاث أوجه عند العلماء رحمهم الله على التحديد بتسع سنوات، فائدة هذه المسألة أن امرأة لو سألتك وقالت عندي بنت عمرها ثمان سنوات وشهر، فالعرب تسمي وتصف الرجل والمرأة بالسن وتعطيه حد السن إذا دخل في بدايتها، لأن الداخل في الشيء كالشيء، مثل ما يقولون أنجد إذا دخل نجداً وأتهم إذا دخل تهامة، هو ما دخلها كلها لكن بمجرد الدخول في حدود نجد ودخول تهامة يحكمون بأنه قد أنجد وأتهم، وهذا مبنى على أن العبرة ببداية الشيء وأن الابتداء كالاستتمام والانتهاء، فيقولون إن العرب تسمي من دخل بالشيء وتصفه بهذا، ...

فإذا دخلت كان عمرها ثماني سنوات وزادت يوماً واحداً فقد دخلت في التسع سنين، فإذا رأت بعد الدخول في التاسعة دماً فقد تهيأ الحكم بكونها حائضاً، إذاً العبرة عندهم بالدخول في التسع، ومنهم من يرى مجاوزة أكثر السنة يعني فوق ستة أشهر، فإذا سألتك هذه المرأة قالت عندي جارية عمرها ثمان سنوات وشهر، على القول ببداية الدخول يُحكم بكونها قد حاضت لأنها في سن الحيض، وعلى القول بأنه لابد من مجاوزتها لأكثر السنة تقول شهر ليس بأكثر السنة لابد أن تستتم ستة أشهر وتزيد،...

وعلى القول بأنه لابد من التمام لا يحكم بكونها تهيأت للحيض إلا إذا نزل معها الدم بعد استتمام التسع وهذا أحوط، لأن اليقين أنها ليست بحائض فنأخذ الأقوى دائماً إذا عُدِم النص اِبحث عن القدر المتفق عليه والمجمع عليه، هذا أصل تضعه معك، أو ما عضد الأصل من دليل النظر اعتباره في الاستثناء قبل الإجماع، وعلى هذا نقول إنه تستتم التسع سنين وهذا هو الأظهر.

وأكثر الحيض ستون، إذا بلغت المرأة ستين سنة عندهم فإنه بعد الستين إذا رأت الدّم فليس بحيض، وعلى هذا تصوم وتصلي ويحكمون بأن أكثر الحيض هو ستون سنة، فإذا جاوزت أو بلغت هذا القدر فما رأت من بعد ذلك فهو دم فساد وليس بدم حيض، هذه المسألة فيها مذهبان رأسان، المذهب الأول لأكثر الحيض حد، والمذهب الثاني لا حد لأكثر الحيض، إنما نترك المرأة إذا انقطع عندها الدم فإنها آيسة وأما إذا استمر معها الدم بالغة ما بلغ بصفاته وعلى حاله فهو حيض، فالذين يقولون بالتحديد يستدلون ببعض الآثار عن السلف رحمهم الله وليس في ذلك حديث صحيح عن رسول الله e بالتحديد بالستين، هناك قول بأربعة وخمسين، وهناك أقوال ما بين الأربعة وخمسين والستين، والصحيح المذهب الثاني أنه لا حد لأكثر الحيض، وأنه لم يأتِ دليل في الكتاب والسنة يحدد للمرأة قدراً معينـاً، ولـذلك قالت : { أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً } ، كما قال تعالى : { فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ } ونزل معها الحيض بعد الستين والله على كل شيء قدير، فالتحديد يحتاج إلى دليل وبالنسبة للأدلة لم يصح شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ....

ومن هنا يقال إنه ليس هناك حد وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله وهو وجه أيضاً عند الحنابلة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وطائفة من المحققين حتى الظاهرية عندهم هذا القول أنه ليس لأكثر الحيض حد، لو صح في ذلك دليل في الكتاب والسنة لعملنا به، ومن هنا نقول بأي دليل إذا كانت المرأة تحيض سبعة أيام وتطهر وبلغت إحدى وستين سنة ودم الحيض جار معها على الصفة التي تألفها، بأي حق نحكم بأنها لا تأخذ حكم الحائض؟، ونأمرها إذا طلقت أن تعتد بالأشهر وتأخذ حكم الآيسات وعندها حيض وعندها دليل وأمارة واضحة لا دليل على إسقاطها، هنا نرجع إلى الأصل ونقول إن الأصل فيها أنها حائض ومادام أنها على صفة الحيض الذي في عمرها كله درجت عليها، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي e تحديد فالبقاء على هذا الأصل أولى بالاعتبار.


آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-10-2011 في 12:38 AM.

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ابتسامة على المشاركة المفيدة: