عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2011, 10:21 AM   رقم المشاركة : 6
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
Llahmuh رد: الحيض مسائله وأحكامه


المرأة المعتادة :

الحالة الثانية أو النوع الثاني من النساء المرأة المعتادة، إذا انتقلت إلى كونها معتادة نحكم بأنها تحتسب الحيض أيام عادتها، ودليلنا على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله e، وذلك في أحاديث منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما ذلكِ عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركِ الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها فردها إلى ماذا؟، إلى العادة، فثبت بهذا الحديث الصحيح أن العادة محتكم إليها في الحيض. .

ثانياً حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"امكثي قدر ما كانت تحبسكِ حيضتكِ ثم اغتسلي فردها إلى ما ألفت وأعتادت من أيام حيضها فدل على اعتبار العادة، كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في المرأة التي استفتىِ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجده من دم الاستحاضة فقال عليه الصلاة والسلام:"لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل"،..

هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وبن ماجة والنسائي وصححه غير واحد من العلماء وفيه إشكال في رواية سليمان بن يسار رحمه الله، والحديث صححه غير واحد من العلماء وهو دليل على اعتبار العادة، يؤكد ما في الصحيحين من أن المرأة ترجع إلى عادتها، فانظر في الحديث الأول "امكثي قدر ما كانت تحبسكِ حيضتكِ" حديث مسلم، ...

وحديث البخاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع يعني فاطمة رضي الله عنها إلى عادتها قبل أن تختل أو يختل عليها الدم"، فالعادة محتكم إليها في الحيض والأدلة على هذا واضحة والعلماء رحمهم الله مجمعون على أن المرأة إذا كانت لها عادة فإن عادتها معتبرة هذا بالنسبة للنوع الثاني من النساء المرأة المعتادة، وفي الحقيقة إذا كان عند المرأة عادة أراحتك في الجواب والفتوى لأنك تردها إلى عادتها، وبهذا عندها علامة واضحة على تمييز حيضها من استحاضتها، ...

وتكون عادتها في أول الشهر تارة، وإذا كانت في أول الشهر إما أن تكون في أول أوله أو تكون في آخر أوله، مثلاً عندها النصف الأول من الشهر تكون عادتها في السبعة الأيام الأولى أو السبعة الأيام الثانية من النصف الأول، أو تكون عادتها في النصف الثاني على نفس التفصيل، إما في نصف النصف الثاني الذي هو الربع الأول أو تكون في نصف نصفه الأخير فترجع إلى عادتها، تعرف قدر ما تحيض من الأيام وقدر طهرها أيضاً بين الحيضتين فتحتسب ذلك وتعمل عليه.





الاستحاضة :

المستحاضة من لم يحكم بأن دمها دم حيض وإنما هو دم فساد، أو دم مرض.

وأسباب الاستحاضة كثيرة قد يكون مرض، قد يكون بسبب تناول أدوية معينة أثرت على بدنها قد يكون أسباب أخرى .


فهو عبارة عن نزيف، يعني ليس الحيض الطبيعي الذي يتكون على الصفة التي ذكرناها قبل، وإنما هو نزيف داخلي من الرحم أو يعني من المهبل أو من أي مكان في هذا الجهاز بسبب أمر من الأمور الخارجة أو الطارئة أو ما الله أعلم به .


من علامات الاستحاضة أن تزيد مدة الدم على المرأة عن مدة الحيض كثيراً .


أيضاً أوصاف الدم أوصاف الاستحاضة كما سبق ليست كأوصاف دم الحيض، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة ولا من حيث الكثافة ولا من حيث أيضاً درجة التجمد أيضاً كما سبق، المستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة .

إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني جاءها الدم أول مرة واستمر معها أصبحت مستحاضة، دمها قطعاً ليس دم حيض لأنه مستمر وأوصافه أوصاف الاستحاضة ليست أوصاف دم الحيض، يعني ماذا نحكم عليها، متى نقول لها صلي ومتي نقول لا تصلي ؟ متى نقول لا تصومين، ؟ متى نقول إن أحكام الحيض تترتب على هذا الدم الذي معك ؟ ومتى نقول إن الأحكام لا تترتب عليه، لأنه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام وإلخ .

قالوا إذاكانت المستحاضة مبتدأة فإنها تعمل بالآتي


أولاً : تعمل بالتمييز، ما معنى تعمل بالتمييز ؟ تنظر لأوصاف الدم، هل أوصافه أوصاف حيض يعني هل هو أسود داكن ثخين له رائحة أو لا ؟


وإن كان في الوقت الذي يأتي فيه الدم بهذه الصفة أسود أو داكن ثخين كذا فيعتبر حيض وإذا انتقل من هذه الأوصاف إلى وصف يكون أحمر قاني صافي في هذه الحالة نقول هذه استحاضة ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم في الأوصاف الأولى ثم تصلي وتصوم إلى آخره، يعني لم يكن لها تمييز، يعني لم تراعي في هذا الدم أوصاف مختلفة قال تجلس غالب الحيض ست أو سبع، ستة أيام من الشهر تجلسها يعني تعتبرها حيض، لا تصوم ولا تصلي فيها، وإذا انتهت تغتسل ثم تواصل تبدأ في الصلاة والصوم، ويعضهم قال لا تنظر إلى عادة نسائها يعني إلى عادة أمها هل خمس أو أربع أو ثلاث أو ست فتعمل به، كذلك أختها وخالتها وعمتها.



وإذا كانت معتادة قال العلماء :


تجلس عادتها المعلومة إذا كان لها عادة ..


أما إذا نسيت العادة تعمل بالتمييز، يعني تنظر في أوصاف الدم، إذا علمت عدد أيام الحيض ولكن نسيت موضع العادة من أين ؟


قالوا تجلس غالب الحيض من أول الشهر .




المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، وأما في الاصطلاح فما يلزم من وجوده العدم أي عدم الحكم، فإذا وجد الحيض امتنع فعل الصلاة، وامتنع الحكم بوجـوبها على المرأة أي الصـلاة، ..

هذه الأشياء إجمالاً قبل البيان والتفصيل، وهذه الأشياء منها ما يتعلّق بالأقوال كقراءة القرآن، ومنها ما يتعلّق بالأفعال في العبادات كالصلاة والصوم فعلاً في الصلاة وتركاً في الصوم، ومنها ما يتعلق بالعادات كالجماع ومنها ما يتعلّق بالمعاملات في الأنكحة كسنيّة الطّلاق،..

وهذه الأشياء منها ما دلّ على منعه دليل الكتاب ومنها ما دلّ عليه دليل السنة، ومنها ما اجتمعت دلالة الكتاب والسنة على منعه، ومنها ما أجمع العلماء على منعه على المرأة الحائض كالصّلاة، ومنها ما اختلفوا فيه كقراءة القرآن..



آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-10-2011 في 01:02 AM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ابتسامة على المشاركة المفيدة: